مجموعة مؤلفين

232

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وتصح المسألة على القولين الأخيرين من أربعة وخمسين وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما ؛ لأنّ على الأوّل سهام قرابة الامّ ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، وعلى الثاني الثمانية عشر سهام قرابة الام وسهام قرابة الأب تسعة ، وعلى التقديرين يجتزى بالثمانية عشر « 1 » التي هي العدد الأكثر لدخول الأقلّ فيه وهو الستة في الأوّل والتسعة في الثاني وتضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدّم إليه الإشارة » « 2 » انتهى كلام الرياض ، وإنما نقلناه بطوله لاستجماعه جميع ما أردنا الإشارة إليه من الخلاف وبيان وجوهه والاحتياط وغير ذلك ، هذا . وتبين لك ممّا قد بيّناه أن جميع صور اجتماع الأجداد الثمانية كلًا أو بعضاً لا يزيد عن السبع التي أشرنا إليها وإن كان يندرج تحتها صورة كثيرة جدّاً من التركيبات الثنائية والثلاثية أو أكثر ، بل يندرج تحت كلّ صورة صور متعدّدة . وإذا اجتمع أحد الزوجين مع هذه الطبقة أيضاً كان له نصيبه الاعلى وكان ثلث أصل التركة لمن انتسب إلى امّ الميّت ويقسم الباقي على من بقي من أجداد الأب على الوجه الذي ذكرنا . فلو كان مع الأجداد الثمانية زوج كان له من المائة والثمانية أربعة وخمسون ولأجداد الامّ الأربعة ستة وثلاثون لكلٍّ تسعة ويبقى ثمانية عشر وهي الأجداد الأب الأربعة ثلثها ستة للجدّين من امّه أثلاثاً وثلثاه اثنا عشر لهما من أبيه كذلك ، وقد كان لهم عند فقد الزوج اثنان وسبعون ، وهذا الجدول متكفل لبيان الصور السبع وسهام الأجداد الثمانية على القول المشهور مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزوجين وبدونه إذا لم يكن سهم أحد من الإخوة والأخوات .

--> ( 1 ) ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ويدخل فيها ستة . ( 2 ) - الرياض 551 : 12 - 552 .